ما حكم العمل حارس أمن في مجمع يضم شركات تتعامل بالأسهم والقروض الربوية وتوظيف الأموال والبورصة؟
لا يجوز التعاون على فعل المحرم بأي وجه من وجوه الإعانة ولو كانت مجرد حراسة أو نظافة، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". والشركات التي تمارس المحرمات كالإقراض الربوي أو التعامل في الأسهم بغير الطرق الشرعية، لا يجوز معاونتها بحراسة أو غيرها، ولا يؤثر كون الممارسين كفاراً. ويجوز البقاء في هذا العمل عند الضرورة الملجئة، حتى يجد الشخص عملاً غيره. وإذا كان هناك خوف من الفتنة، فيجب الهجرة من البلد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61905