هل يجوز أن يُخرج كل فرد من أفراد الأسرة زكاة الفطر بنوع مختلف من الحبوب، ويتم جمعها وتوزيعها على الفقراء بحيث يحصل كل فقير على أقل من صاع من أنواع مختلفة؟ وهل يجوز شراء الكمية بالكامل ودفع التكلفة بالتساوي بين أفراد الأسرة، مع اختلاف سعر كل نوع، رغم أن لكل فرد دخله الخاص؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يوجد مانع مما قمتن به في إخراج طعامًا، ما دام الطعام المُخرج مما يجزئ في ، وكل واحدة تخرج صاعًا. ويجوز إعطاء جزء من الصاع لفقير والبقية لآخر، كما يجوز إعطاء عدة فطرات لمسكين واحد، أو توزيع الفطرة الواحدة على أكثر من مسكين. واختلاف السعر لا يؤثر ما دامت كل واحدة تملك صاعًا من الكمية الموزعة، مع التنبيه على أن زكاة الفطر تخرج من الطعام الغالب الذي يقتات عليه أهل البلد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180570
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180570
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي