زكاة الفِطْر
صدقةٌ مفروضةٌ على كلّ مسلمٍ عند الفراغ من صيام رمضان، مقدارُها صاعٌ من طعام. تجب على الصغير والكبير، ويُخرِجها عمّن تلزمه نفقتُه. من مقاصدها إغناءُ الفقراء عن السؤال يوم العيد.
يظهر غالبًا في
انظر المصطلح في سياقه
هل يجوز للجمعية الإسلامية، المحتاجة ماديًا لتغطية مصاريف الإيجار ونفقات أخرى، استخدام زكاة الفطر المجمّعة لديها؟
اختلف العلماء في مصرف زكاة الفطر على ثلاثة أقوال: 1. الجمهور: جواز صرفها على الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال. 2. المالكية وبعض الحنابلة (اختيار ابن تيمية): تخصيصها للفقراء والمساكين فقط، وهذا هو القول…
هل يجوز إخراج زكاة الفطر ثلاث أو أربع مرات دون تحديد أيها زكاة الفطر وأيها نافلة، على نية أن أول ما يطابق السنة هو زكاة الفطر؟
زكاة الفطر طعامًا لا نقودًا عند الجمهور، وتخرج في بلد المزكي، ولا تنقل إلا لقرابة أو حاجة أشد. نقل الزكاة من بلد لآخر: يجوز إذا فاضت الزكاة عن حاجة أهل البلد، وإلا كره عند الحنفية إلا لقرابة أو قوم أحوج أو أنفع للمسلمين…
كيف يُخرج الفقير أو متوسط الدخل زكاة الفطر؟
تجب زكاة الفطر على المسلم القادر الذي لديه ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعول ليوم العيد وليلته، وهي صاع من طعام. أما من لا يجد ما يزيد عن كفايته، فلا تلزمه، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. وتُخرج عن كل فرد يعوله صاعاً،…