العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للجمعية الإسلامية، المحتاجة ماديًا لتغطية مصاريف الإيجار ونفقات أخرى، استخدام زكاة الفطر المجمّعة لديها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في مصرف زكاة الفطر على ثلاثة أقوال:

1. الجمهور: جواز صرفها على الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال. 2. المالكية وبعض الحنابلة (اختيار ابن تيمية): تخصيصها للفقراء والمساكين فقط، وهذا هو القول الراجح، لأن الله أوجبها طعامًا، ولنص الحديث "طعمة للمساكين". 3. الشافعية: وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية أو من وجد منهم.

الواجب على المسؤولين عن توزيع زكاة الفطر دفعها للفقراء والمساكين. أما صرف الزكاة للجمعيات الدعوية في أوروبا، فقد رجحه بعض العلماء إذا كانت بحاجة ماسة، باعتبارها من "سبيل الله".

تأخير دفع زكاة الفطر عن يوم العيد لا يجوز، بل ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز تأخيرها عن صلاة العيد، ومن أخرها عن يوم العيد فقد ارتكب إثما بالإجماع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102873
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي

يظهر هذا الجواب في