هل يجوز إخراج زكاة الفطر ثلاث أو أربع مرات دون تحديد أيها زكاة الفطر وأيها نافلة، على نية أن أول ما يطابق السنة هو زكاة الفطر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زكاة الفطر طعامًا لا نقودًا عند الجمهور، وتخرج في بلد المزكي، ولا تنقل إلا لقرابة أو حاجة أشد. نقل الزكاة من بلد لآخر: يجوز إذا فاضت الزكاة عن حاجة أهل البلد، وإلا كره عند الحنفية إلا لقرابة أو قوم أحوج أو أنفع للمسلمين أو طالب علم أو من دار الحرب لدار الإسلام، بينما لا يجوز عند المالكية والشافعية والحنابلة لأكثر من مسافة القصر إلا عند المالكية لوجود أحوج. أجرة النقل عند المالكية من بيت المال، وعند الحنابلة على المزكي. يجوز إخراج أكثر من صاع الفطرة، فالصاع هو الواجب والباقي تطوع، ولا كراهة في ذلك عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13172
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13172
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي