ما مقدار زكاة الفطر الواجب إخراجها، وعمن تُخرج، وهل يمكن إخراجها لغير الأقارب في بلد آخر، وهل يجوز إخراجها ذبيحة أو نقودًا، وما وقت إخراجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تختلف عن زكاة المال؛ فزكاة الفطر واجبة على كل مسلم ممن تلزمه نفقة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، وتخرج عن الشخص وعمن تلزمه نفقته، ولا تجب عن الحمل. وتخرج من غالب طعام البلد كصاع من أرز، ولا يجوز إخراجها نقودًا أو شراء أشياء بها. أما زكاة المال فلها نصاب وحول، ولا علاقة لها ، ويجوز تعجيلها ، ولا تجب على السيارات والمسكن للاستعمال الشخصي. ويجوز نقل (المال والفطر) إلى بلد آخر إذا كان هناك حاجة، وتجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وتخرج قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة للحاجة. ويجوز للأب أن يكتب شيئًا من ملكه لأحد أبنائه إذا لم يكن له أبناء سواك، أو برضا بقية الأبناء دون إكراه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13330
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13330
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي