هل يجوز إخراج زكاة الفطر يوم 20 رمضان، وما العمل في حال عدم الجواز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
وقت وجوب إخراج زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، والأفضل إخراجها بين صلاة الفجر وصلاة العيد. ويجوز تقديمها بيوم أو يومين، أو بالقدر الكافي لوصولها للمستحقين خارج البلد. لا تسقط زكاة الفطر بالتأخير، ويجب إخراجها حتى بعد العيد ما دامت في الذمة، لكونها دينًا ثابتًا للفقراء، ولأن العبادة المؤقتة لا تجزئ إذا قُدِّمَت عن وقتها إلا لضرورة إيصالها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30361