هل يجب قضاء زكاة الفطر إذا تم إخراجها نقودًا جهلاً بالحكم؟
مذهب الأئمة الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد) أن زكاة الفطر تخرج من الطعام الغالب صاعًا عن كل حر مسلم وعمن تلزمه نفقته. ويرى أبو حنيفة جواز إخراجها قيمة نقدية للحاجة، وهو القول المختار هنا. وبالتالي، لا داعي للقضاء عما فات، وينبغي في المستقبل إخراجها طعامًا إذا لم تدع الحاجة لإخراجها نقدًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66894