ما حكم من أخرج زكاة الفطر مالًا لفقراء غير مسلمين، جهلًا منه بأنها تعطى للمسلمين فقط، وهو الآن يخرجها طعامًا، فهل يُعتبر الأرز قوتًا إذا كان لا يؤكل إلا نادرًا؟ وهل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأطعمة المصنعة كالمعكرونة إذا لم يكن هناك قوت غالب؟ وهل يجب على من هداه الله وتاب أن يخرج زكاة الفطر عن السنوات التي لم يكن يصلي فيها؟
أولاً: من أخرج زكاة الفطر نقدًا تقليدًا لمن يفتي بجواز ذلك فلا حرج عليه.
ثانيًا: من دفع الزكاة لمن ظنه من أهلها فقد برئت ذمته ويكفي الظن، ولو تبين أنه دفعها لكافر فإن ذلك يجزئه إذا وافق عمله قولًا لأهل العلم المجتهدين، وقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز دفع زكاة الفطر للكافر.
ثالثًا: الأرز يعتبر قوتًا في فتاوى دار الإفتاء ببلدك، أما المعكرونة فهي من غالب القوت في ليبيا، وجواز إخراجها في زكاة الفطر يتفرع على جواز إخراج غير الحب كالدقيق والخبز.
رابعًا: تارك الصلاة كسلاً مسلم عاصٍ عند جمهور أهل العلم، ويلزمه إخراج الزكاة ولا تسقط من ذمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190001