العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة الفطر من التمر والأقط، مع أنه لا يُعدّ قوتاً في كثير من البلاد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج مما كان قوتًا لأهل البلد، فإذا كان التمر أو الأقط أو الزبيب قوتهم جاز إخراجه، ولا يجزئ إخراج ما ليس قوتًا. ويدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ، وَالزَّبِيبُ، وَالْأَقِطُ، وَالتَّمْرُ". وقد نص النووي والمالكية على وجوب الفطرة من غالب قوت البلد، واختار هذا القول شيخ ابن تيمية. وأوضح الشيخ ابن عثيمين أن حكمة زكاة الفطر هي طعمة للمساكين، وهذا يتحقق عندما يكون المدفوع قوتًا للناس، وأن ذكر أصناف معينة في كان لكونها غالب قوت الناس حينئذٍ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13411
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي