هل يجواز إخراج الخضروات في زكاة الفطر ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب طعامًا من القوت المعتاد للناس، كالأرز والعدس والتمر. والقوت هو ما يعتمد عليه غالب الناس في طعامهم ويدخر، ويشمل الحبوب والثمار المجففة والخبز ولحمه ودقيقه، والفاكهة اليابسة واللحم واللبن. أما الخضروات فلا تجزئ لأنها ليست قوتًا. الأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر". ويجب إخراج صاع من قوت أهل البلد، حتى لو كان لحمًا أو لبنًا إذا كان هذا هو قوتهم، والمقصود سد حاجة المساكين يوم العيد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13280
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13280
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي