العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الخضروات أو البطاطا، مع العلم أن البطاطا وجبة أساسية، وما هو مقدار الصاع منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في صاع من طعام، وهو القوت المدخر كالحب والتمر، ولا يجزئ إخراج البطاطا أو الخضروات؛ لأنها لا تُكال ولا تُدخر، ولحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ"، وحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: "كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ". وما يُكال بالصاع هو الحبوب، أما البطاطا فلا تُكال، ولا يجزئ الخبز لخروجه عن الكيل والادخار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13175
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي