هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا وليس من الحبوب أو الغلال؟
ذهب جمهور الأئمة مالك والشافعي وأحمد إلى أن زكاة الفطر تخرج من الطعام الغالب لأهل البلد. ويرى الإمام أبو حنيفة جواز إخراج القيمة بدلاً عن الطعام. إذا كان المستحقون في نفس البلد، فيجب إخراجها طعامًا. أما إذا كانت سترسل لبلد آخر لعدم وجود مستحقين، فمن الأفضل إرسال المال لتوكيل من يشتري الطعام ويدفعه للفقراء، أو إرساله مباشرة إليهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30506