هل يجوز تقدير قيمة زكاة الفطر بأحد الأقوات الغالبة، ثم شراء طعام آخر أنفع للفقير بهذه القيمة، لتحقيق مقصد الإطعام ومراعاة مصلحة الفقير؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: تُخرج قوتاً مما نص عليه الشرع أو من قوت أهل البلد، ولا يجزئ إخراجها قيمة عند العلماء.
ثانياً: يجوز إخراج زكاة الفطر لحماً أو سمكاً إذا كان ذلك هو القوت الغالب لأهل البلد، فالمقصود سد حاجة المساكين ومواساتهم مما يقتاتونه.
ثالثاً: لا يجوز إخراج بقيمة صاع من القمح أرزاً أو دجاجاً؛ لأن ذلك من باب إخراج القيمة غير المجزئ، وقد يؤدي إلى إخراج أقل من ، والدجاج ليس قوتاً في بلد السائل. وهذا قد يكون حيلة لإخراج أقل من صاع من الأرز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29742
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29742
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي