ما حكم إقامة مشروع لجمع زكاة الفطر نقدًا، ثم شراء الطعام وتوزيعه على الفقراء، وهل يُعدّ ذلك مخالفًا للسنة، وما حكم أصناف الطعام المختارة (الأرز، التمر، اللبن الجميد، العدس، الطحين) مع جواز إخراج التمر وإن لم يكن قوتًا، وما هو المقدار المعتبر للصاع النبوي وخاصةً للطحين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز التوكيل في إخراج زكاة الفطر، والأفضل تفريقها في بلد المزكى. الأصناف التي تخرج في زكاة الفطر هي صاع من طعام، أو شعير، أو تمر، أو أقط، أو زبيب. ويجوز إخراج أي قوت يقتاته الناس، والأرز والعدس جائزان إذا كانا قوتاً، والأقط (اللبن الجميد) جائز. التمر يجوز إخراجه مطلقاً لأنه ورد في النص. أما الطحين، فهو محل خلاف، والأولى تجنبه. يقدر الصاع بالطرق المعتبرة، ومقدار الطحين يعتبر بوزن حبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136348
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136348
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي