هل يجوز إخراج زكاة الفطر بقيمة 15 جنيهًا (التي تمثل 2.5 كيلوجرام من القمح بسعر 6 جنيهات للكيلو) في صورة مكرونة وأرز معًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الواجب في زكاة الفطر إخراج صاع من الطعام، ولا يجوز إخراج القيمة. ومقدار الصاع هو ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن اختلاف قيمة الأصناف، مما يؤكد أن العبرة بالصاع لا بالقيمة. يجوز إخراج المكرونة كزكاة فطر إذا كانت قوتًا للناس، لكن الأفضل والأحوط إخراج الأصناف التي كان السلف يخرجونها، كالأرز والقمح. لا يجوز إخراج زكاة الفطر بصاع مكون من صنفين مختلفين، بل يجب أن يكون الصاع من صنف واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13169
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13169
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي