هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا بقيمة ما يساوي المقدار من المادة الغذائية، خاصة وأن مبلغ المال قد يكون أنفع وأكثر فائدة في بعض الأحيان؟
اختلف العلماء في مسألة إخراج القيمة في الزكاة، فمنهم من أجازها مطلقًا كأبي حنيفة والثوري، ومنهم من منعها كالجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة)، ومنهم من فصّل فيها فأجازها عند الحاجة أو المصلحة الراجحة كشيخ الإسلام ابن تيمية، بينما يرى البعض التفريق بين صدقة الفطر وغيرها، فيجوزونها في غير صدقة الفطر فقط. والأحوط إخراج الزكاة من جنسها المتعين شرعًا إلا لضرورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111076