من الذي يحدد أن إخراج القيمة في زكاة الفطر فيه مصلحة محققة للفقير، وأنه أنفع له من الطعام؛ هل هو المزكي نفسه، أم ولي الأمر، أم دار الإفتاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن إخراج القيمة في الزكاة مجزئ إذا كانت أنفع للفقير، أو إذا طلبها الفقير لنفس السبب، وكذلك إذا كان إخراج العين يشق على المزكي، كأن يبيع ثمرة بستانه ويدفع عُشر الدراهم، أو تجب عليه شاة وليس عنده شاة، أو إذا طلب المستحقون القيمة؛ وهذا لا يفتقر إلى حكم ولي الأمر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162593