العودة إلى البحث
السؤال

من الذي يحدد أن إخراج القيمة في زكاة الفطر فيه مصلحة محققة للفقير، وهل هو الإنسان نفسه أم ولي الأمر أم دار الإفتاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق أن بينا أقوال الفقهاء في إخراج القيمة في الزكاة، ولم نقف على نص للفقهاء يحدد من يُقدّر الحاجة أو المصلحة الراجحة، ولكن الرجوع لأهل العلم ودار الإفتاء مطلوب في الأمور العامة. لا نضيّق الأمر على المزكي إذا رأى مصلحة راجحة أو حاجة بينة في دفع القيمة، أو إذا أخبر الفقير أن القيمة أنفع له، وذلك على القول بجواز دفع القيمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162215
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي