من الذي يحدد أن إخراج القيمة في زكاة الفطر فيه مصلحة محققة للفقير، وهل هو الإنسان نفسه أم ولي الأمر أم دار الإفتاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق أن بينا أقوال الفقهاء في إخراج القيمة في الزكاة، ولم نقف على نص للفقهاء يحدد من يُقدّر الحاجة أو المصلحة الراجحة، ولكن الرجوع لأهل العلم ودار الإفتاء مطلوب في الأمور العامة. لا نضيّق الأمر على المزكي إذا رأى مصلحة راجحة أو حاجة بينة في دفع القيمة، أو إذا أخبر الفقير أن القيمة أنفع له، وذلك على القول بجواز دفع القيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162215
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162215
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي