العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز خصم قيمة العسل المعطى لإمام المسجد لتوزيعه على الفقراء ضمن زكاة المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأولى والأحوط إخراج الزكاة من جنس المال المزكى، وقد اختلف العلماء في جواز إخراج القيمة بدلاً من العين الواجبة: فذهب الجمهور إلى عدم الجواز، مستدلين بأن الزكاة عبادة لا يصح أداؤها إلا على الوجه المأمور به شرعاً، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر".

وذهب الإمام أبو حنيفة والبخاري إلى جواز إخراج القيمة، مستدلين بحديث معاذ: "مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة".

وهنالك مذهب وسط يراه ابن تيمية والشوكاني، وهو جواز إخراج القيمة إذا كان لحاجة أو مصلحة راجحة تعود على الفقير، ومنعه لغير ذلك، وهذا المذهب الأخير هو المرجح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92407
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي