"إذا بلغ نصاب الإبل خمسة ولم يكن عندي شياه، فماذا أخرج بدل الشاة؟ "
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال المحدد شرعاً لأنها عبادة. اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة، والراجح جواز ذلك للحاجة والمصلحة. فيجوز إخراج القيمة في حالات مثل بيع ثمر البستان بدراهم، أو عند وجوب شاة في زكاة الإبل مع تعذر شرائها. والأفضل إخراج العين إن أمكن، وإلا جاز دفع القيمة للمستحقين من الفقراء والمساكين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42059
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42059
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي