العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج بعير عن زكاة الإبل إذا بلغ النصاب خمسًا، بدلًا من الشاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الواجب في زكاة خمس من الإبل شاة واحدة، وتزيد الشياه بحسب عدد الإبل، ففي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه. والصحيح أنه يجوز إخراج البعير بدلاً من الشاة في زكاة الإبل التي تقل عن خمس وعشرين، لأن الشرع أوجب الغنم تخفيفاً على المالك، فإذا اختار المالك دفع الأفضل، جاز ذلك؛ لأن الأصل أن تجب الزكاة من جنس المال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13609
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي