ما هي الزكاة الواجبة على 50 نعجة تلد أحياناً مرتين في السنة، وهل يجوز إخراج الزكاة عنها بأنثى شاة عمرها لا يتجاوز 6 أشهر عند قدوم عيد الأضحى؟
لا تجب الزكاة في الغنم المعلوفة معظم العام، وتجب إذا كانت غير معلوفة بتمام الملك والنصاب.
النصاب خمسون شاة، ففيها شاة واحدة، وتجب شاتان في مائة وواحدة وعشرين شاة.
السخال الناتجة خلال الحول تُحسب من النصاب عند تمام حول الأمهات.
يجوز إخراج شاة ضأن عمرها ستة أشهر عند بعض أهل العلم، لكن الأحوط إخراج شاة لا يقل عمرها عن سنة.
إذا كانت الغنم للتجارة، فلها أحكام أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68479