هل يشترط في زكاة الشاتين (من 120 شاة) أن تكونا كبيرتين، أو صغيرتين، أو إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغت الغنم 120 شاة، ففيها شاة واحدة، وإذا زادت واحدة (121) ففيها شاتان. يُعدُّ الصغير في حساب النصاب لكن لا يُخرج في الزكاة، وإنما تُخرج الكبيرة "الجذعة" (ستة أشهر للضأن وسنة للمعز). الواجب في إخراج الزكاة أن تكون من وسط المال، فلا تُخرج من نفيسه أو رديئه، بل تكون شاة كبيرة متوسطة القيمة بين الصغار والكبار، فلو كان نصف القطيع صغارًا ونصفه كبارًا، تخرج جذعة بقيمة تتوسط قيمتي الصغير والكبير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13602
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13602
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي