هل تُعدّ الشاة من المعز والشاة من الضأن شيئًا واحدًا عند إخراجهما في الزكاة، أم يُشترط إخراج نوع معين منهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب الزكاة في الغنم إلا إذا كانت نصابًا سائمة ترعى أكثر الحول، والضأن والمعز جنس واحد يضم كل منهما إلى الآخر. فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وكانت نوعين، فتُخرج شاة وسطًا بالنظر إلى قيمة المالين، وذلك بتقييم النصاب من كل نوع ومعرفة قيمة الفرض، ثم يؤخذ بالقسط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133262
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133262
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي