هل يجوز إخراج صاع الطعام في زكاة الفطر من أنواع متعددة، بحيث يكون جزء من كل نوع بدلًا من نوع واحد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في حكم إخراج صاعًا مختلطًا من جنسين فأكثر على قولين: 1. القول الأول: لا يصح ولا يجزئ، وهو قول الشافعية وابن حزم الظاهري، مستدلين بظاهر النصوص النبوية التي حددت أن صاع من أنواع معينة، وأن الخلط لا يمثل امتثالًا للنص. 2. القول الثاني: يصح ويجزئ، وهو قول الحنفية والحنابلة، معتبرين أن الخلط يحقق المقصد من الزكاة في كفاية الفقير.
والرأي المختار هو مذهب الإمام الشافعي لاتباعه ظاهر النبوية، حيث فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من جنس واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13478
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13478
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي