العودة إلى البحث
السؤال

كيف يخرج من وجبت عليه زكاة شاة واحدة؟ وهل يجوز له ذبحها وتوزيع لحمها على الفقراء، أم يعطيها غير مذبوحة لفقير أو فقيرين؟ وما هو الواجب عليه في كيفية إخراجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من وجبت عليه شاة واحدة في زكاة غنمه، فليدفعها للفقراء حية غير مذبوحة، فإن ذبحها ووزع لحمها على الفقراء، فهذا من باب إخراج القيمة في الزكاة، وذلك لا يجزئ عند جمهور أهل العلم، والأحوط مذهب الجمهور.

والزكاة لا تجب في الغنم عند الجمهور إلا إذا كانت سائمة، ومعنى ذلك أن يكون غذاؤها على الكلإ، ونبات الأرض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143081
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي