هل تجب الزكاة في عسل النحل، وما نصابها ومقدارها بالمكاييل العصرية إن كانت واجبة، وهل يجوز إعطاؤها لمتوسط الحال الذي لا يقدر على شراء العسل، وهل يجوز إخراج مقدار منها نقداً؟
يُراجع حكم زكاة العسل ونصابها في الفتوى رقم 31241. أما إعطاء زكاة العسل فيُنظر في حال المستفيد؛ فإن كان من الأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" فله الحق في الزكاة، وإلا فلا. أما إخراج الزكاة نقدًا، فالجمهور يمنعه مطلقًا، بينما يجيزه الأحناف والبخاري، ويرى بعض المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية جوازه إذا كان أنفع للفقراء وأصلح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41088