هل يجوز لمَن لا يعمل وعليه دين ولديه 100 ريال فقط، ويقيم مع أخيه وينفق من طعامه، أن يُخرج زكاة الفطر من المبلغ المذكور، وما هو المقدار الصحيح لإخراجها؟ وهل يمكنه إخراج زكاة الفطر عن والدته مع علمِه بأنها ستخرجها عن نفسها في دولة أخرى؟ وهل يجوز له التصدق عنها بعد أن أرسل لها يطلب منها المسامحة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
زكاة الفطر تجب على من وجد ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعولهم ليوم العيد وليلته، ولا يمنع الدين وجوبها إلا إذا طُولب به. ومقدارها صاع من غالب قوت أهل البلد، وهو ما يعادل ثلاثة كيلوغرامات تقريبًا، ولا يجوز إخراج القيمة عند الجمهور وهو الأحوط. ولا يلزم إخراجها عن الأم إذا كانت مستطيعة، ويجوز إخراج صدقة عنها أو عن من أخطأت في حقها على رأي بعض العلماء الذين يجيزون هبة ثواب القرب للأحياء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110901