ما حكم الشرع في الحادث الذي وقع وما يلزم السائل فعله، علمًا بأن سرعته كانت قريبة من 60 كم/ساعة، وأن الطرف الآخر يدعي أنها 80 كم/ساعة؟
إذا كان الضمان يترتب على تجاوز السرعة المحددة (60 كم) في مكان يُعد القيادة فيه بتلك السرعة تفريطًا، ولم يثبت تجاوز السائل لهذه السرعة، فلا يلزمه الضمان لأن الأصل براءة ذمته. أما إذا غلب على ظنه أنه تجاوز السرعة المحددة، يلزمه مشاركة الطرف الآخر في ضمان التلف؛ لأن غلبة الظن كاليقين في أكثر الأحكام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20683