هل يُعدُّ قول الزوج: "لو أمسكت جوالي دون إذني ستكونين طالقًا" ثم تجديده للقول لاحقًا، وقوله: "إن أخطأتِ مرة ثالثة ستكونين طالقًا" طلاقًا معلقًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دام الزوج أذن لكِ في أخذ هاتفه وتصفحه، فقد انحلت يمينه ولا يقع ، لأن الإذن يحل اليمين.
أما قوله: "إن أخطأت مرة ثالثة ستكونين طالقاً"؛ فإن كان وعداً بالطلاق فلا يقع، وإن كان تعليقاً له على خطئكِ وحدث الخطأ، فقد وقع الطلاق.
وإذا وقع الطلاق وكان غير مكمّل للثلاث، فيجوز لزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159330
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159330
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي