هل يجوز لجدتي التنقل بين بيت الزوجية في عدتها لضرورة؟
الأصل أن المعتدة تلزم بيت الزوجية ولا تنتقل منه إلا لضرورة، ويختلف حكم خروجها من البيت بحسب نوع العدة والمذهب الفقهي:
- الحنفية: لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أو بائن الخروج ليلاً أو نهاراً. - الشافعية: - المعتدة من طلاق رجعي: لا يجوز لها الخروج. - المعتدة من وفاة أو طلاق بائن: يجوز لها التنقل نهاراً للحاجة، والخروج ليلاً لحاجة خفيفة. - المالكية والحنابلة: يجوز للمعتدة من وفاة أو طلاق الخروج نهاراً للحاجات، ولا يجوز ليلاً خشية الفساد.
الخروج للضرورة: يجوز للمعتدة الخروج ليلاً ونهاراً للضرورة القصوى، كخوف على النفس من خطر.
تفصيل حالات الخروج (ابن عثيمين): 1. لغير ضرورة أو حاجة: لا يجوز (مثال: نزهة أو عمرة). 2. للضرورة: يجوز ليلاً ونهاراً (مثال: هدم منزل، حريق). 3. للحاجة: يجوز نهاراً فقط (مثال: شراء حاجات، تدريس، دراسة، زيارة قريب مريض، مؤانسة جارة لضيق الصدر). والفرق بين الليل والنهار لتوفر الأمن نهاراً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134301