العودة إلى البحث

هل يجب على المرأة المعتدة أن تلزم بيتها فلا تخرج منه ولا تزور أحداً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للمعتدة الخروج من بيت الزوجية ولا لزوجها إخراجها منه؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾، إلا لعذر، ويسوغ لها الخروج لحاجة أو ضرورة شرعية، وعليها الرجوع والمبيت في بيتها، أما الرجل المذكور فإن ثبت عنه ما ذُكر فقد أتى منكرات وكبائر، ويجب على من اطلع على ذلك أن يذكره بالله وبسوء عاقبة أفعاله، ولا بأس بتهديده برفع أمره لمن يستطيع ردعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي