العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المرأة المعتدة أن تلزم بيتها فلا تخرج منه ولا تزور أحداً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمعتدة الخروج من بيت الزوجية ولا لزوجها إخراجها منه؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾، إلا لعذر، ويسوغ لها الخروج لحاجة أو شرعية، وعليها الرجوع والمبيت في بيتها، أما الرجل المذكور فإن ثبت عنه ما ذُكر فقد أتى منكرات وكبائر، ويجب على من اطلع على ذلك أن يذكره بالله وبسوء عاقبة أفعاله، ولا بأس بتهديده برفع أمره لمن يستطيع ردعه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76793
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي