العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة الخروج من بيتها دون إذن زوجها إذا علمت أنه سيأذن لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، كما ذكر شيخ ابن تيمية، لكن هذا الإذن قد يكون صريحًا أو ضمنيًا. فإذا جرت العادة بإذنه لها في الذهاب لمكان معين، أو غلب على ظنها رضاه بقرينة، فلا حرج عليها في الخروج. وبذلك لم تستحل السائلة حرامًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156864
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي