العودة إلى البحث

ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه، إذا أيقنت أنه لا يمانع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل عدم جواز خروج المرأة بغير إذن زوجها إلا لعذر شرعي، لكن إذا تيقنت المرأة أن زوجها لا يمانع من خروجها والتزمت الضوابط الشرعية، فلا حرج عليها، لأن الإذن العرفي يقوم مقام الإذن اللفظي. وقد ذكر الفقهاء أن لها اعتماد العرف الدال على رضا الزوج، وأن القرائن التي تدل على رضاه بخروجها لحاجة تقوم مقام الإذن الصريح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي