العودة إلى البحث

هل يجوز للمطلقة أن تخرج من بيتها في فترة العدة لحضور دروس دينية، والتسوق، والتنزه، ولتدريس الأطفال اللغة العربية، مع مراعاة الحفاظ على نفسها، خاصة إذا كانت تعيش في الغربة ولا يوجد من يساعدها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المطلقة طلاقاً رجعياً تعتد في بيت زوجها، ولا يجوز إخراجها، ولا يحل لها الخروج إلا للضرورة. أما المطلقة بائناً فلها الاعتداد في بيت أهلها أو بيت الزوج إن انتفت الخلوة. اختلف الفقهاء في لزوم المعتدة لبيتها، فذهب الجمهور إلى أنها كالمعتدة من وفاة، تخرج نهاراً للحاجة وليلاً للضرورة فقط. وذهب آخرون إلى أنها لا يلزمها ذلك. واستدل الجمهور بقوله تعالى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ). وأما حديث جابر في خروج خالته، فيدل على جواز الخروج نهارًا للحاجة كالتصدق أو فعل معروف، ولا يجوز لغير حاجة. الخلاصة: يجوز الخروج نهاراً للحاجة، كالعمل وشراء الضروريات وحضور الدروس، ولا يجوز للنزهة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي