هل يجوز للمطلقة طلقة واحدة الخروج في نزهات وحضور مناسبات عائلية أثناء فترة العدة، أم أن حكمها كالمتوفى زوجها لا تخرج إلا للضرورة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عدة المطلقة ثلاثة أشهر إن كانت صغيرة أو كبيرة يئست من ، وثلاث حيضات إن كانت ممن تحيض، وتنتهي عدة الحامل بوضع حملها. ويجب على المطلقة طلاقًا رجعيًا البقاء في بيت زوجها ولا يجوز إخراجها منه حتى تنقضي عدتها، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ". ولا يلزم المطلقة اجتناب ما تجتنبه المتوفى عنها زوجها، لكن لا يجوز لها المبيت خارج بيتها إلا ، ولا الخروج نهاراً إلا لحاجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140563
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140563
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي