هل يجوز للزوجة المتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها لحضور زواج ابنتها، وهي لم تُكمل عدتها إلا أياماً، وذلك بدون زينة ولوقتاً قصيراً؟
لا حرج في خروج المرأة المُحِدَّة لقضاء حوائجها ومصالحها، ومنها حضور زواج ابنتها، ما لم تخرج إلى معصية، وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز خروجها نهارًا للحاجة، ويجوز ليلاً عند الجمهور، بشرط ألا تبيت إلا في بيتها، وأن تلتزم اجتناب الزينة، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالته التي أرادت أن تَجُدَّ نخلها وهي مُطَلَّقة: "بلَى، فجُدِّي نخلَكِ، فإنَّكِ عسى أنْ تَصدَّقي، أو تفعلي معروفًا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34331