ماذا يفعل الشخص إذا اعترض الأب على زواجه لأسباب عنصرية أو لكون المتقدم على منهج السلف، ولا يوجد قاضٍ شرعي في المنطقة، هل يتزوج أم لا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يحل للرجل الزواج بامرأة دون إذن وليها، فـ"لا نكاح إلا بولي"، ومن تزوجت دون إذن وليها فنكاحها باطل. إذا منع الولي المرأة من الزواج بلا عذر شرعي، تنتقل الولاية لمن يليه، وإذا منعها جميع الأولياء، فالسلطان ولي من لا ولي له. الولي ليس له عضل المرأة ومنعها من الزواج لهواه. إذا عدم الولي والسلطان، تنتقل الولاية إلى الوالي أو من يقوم مقامه، ثم إلى المحاكم الشرعية، ثم إلى رجل رئيس قومه عدل، أو أي رجل ثقة عدل. الولي ليس له رفض الزوج لعدم توافقه معه في المنهج أو القبيلة، بل يزوج صاحب الدين والخلق، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج بمن تشاء بحجة المنهج، ويكفيها صاحب الدين والخلق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6979
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6979
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي