العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يفعل الشخص إذا اعترض الأب على زواجه لأسباب عنصرية أو لكون المتقدم على منهج السلف، ولا يوجد قاضٍ شرعي في المنطقة، هل يتزوج أم لا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحل للرجل الزواج بامرأة دون إذن وليها، فـ"لا نكاح إلا بولي"، ومن تزوجت دون إذن وليها فنكاحها باطل. إذا منع المرأة من الزواج بلا عذر شرعي، تنتقل الولاية لمن يليه، وإذا منعها جميع الأولياء، فالسلطان ولي من لا ولي له. الولي ليس له عضل المرأة ومنعها من الزواج لهواه. إذا عدم الولي والسلطان، تنتقل الولاية إلى الوالي أو من يقوم مقامه، ثم إلى المحاكم الشرعية، ثم إلى رجل رئيس قومه عدل، أو أي رجل ثقة عدل. الولي ليس له رفض الزوج لعدم توافقه معه في المنهج أو القبيلة، بل يزوج صاحب والخلق، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج بمن تشاء بحجة المنهج، ويكفيها صاحب الدين والخلق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6979
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي