ما حكم إصرار الزوج على إقامة أخته غير المتزوجة في بيته الخاص أثناء غيابهما، رغم رفض الزوجة واختراق خصوصيتها؟
يُنصح الزوجان بالتفاهم والتعاون ليستقيم الزواج، لقوله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".
إذا كان البيت ملكًا للزوج، فله الحق في إسكان أخته فيه، بشرط عدم السماح لها بدخول غرفة نوم الزوجة، ولا يتعارض ذلك مع حق الزوجة في مسكن مستقل ما دامت الزوجة قد غادرت البيت.
ويُنبه إلى خطورة بقاء الزوجة وحدها في البيت، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، ويتأكد ذلك للمرأة لضعفها.
يجب على الزوج الإنفاق على زوجته وولده والتوسعة عليهم دون إسراف، وله بعد ذلك أن يتصدق على أهله. وينبغي للزوجة أن تكون عونًا له في ذلك، ويُستحب أن تُشير عليه بادخار المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170100
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170100
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي