هل يجوز إخراج الزكاة للأخت غير المتزوجة، علماً بوجود راتب شهري ومبلغ موروث في البنك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفقير المستحق للزكاة هو من لا يجد ما يكفيه ومن تلزمه نفقته من مأكل وملبس ومسكن ودواء. فمن لديها ما يسد حاجاتها الضرورية لا ينطبق عليها وصف الفقر، ولا يجوز لها الأخذ من الزكاة. أما إن كانتا لا تجدان ما يكفيهما لسد الحاجات الضرورية، فيجوز لكل منهما أن تدفع زكاتها لأختها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146801
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146801
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي