متى تبدأ المرأة صلاتها وصيامها إذا تجاوز نفاسها أربعين يومًا، وتحديدًا في اليوم الحادي والأربعين، مع الأخذ بالقول بأن حد النفاس أربعون يومًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان أقصى أربعون يومًا، فإن المدة تنتهي في نفس الساعة التي نزل فيها الدم من اليوم الحادي والأربعين. فلو نزل الدم الساعة الرابعة ظهرًا في اليوم الأول من الشهر، تنتهي الأربعون يومًا عند الساعة الرابعة ظهرًا في اليوم الحادي عشر من الشهر التالي، فتغتسل وتصلي، إلا إذا وافق ذلك يوم حيضتها فتعتبره حيضًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142992
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142992
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي