ما حكم التأمين الصحي الذي ينص على دفع أقساط للجمعية التي تدفعها بدورها لشركة التأمين مع وجود سقف للعلاج، والتأمين الآخر الذي يقتطع من الراتب الشهري مقابل علاج ضمن حدود معينة، مع العلم أن التأمين الثاني ليس إجباريًا؟
التأمين المذكور في السؤال لا يجوز لاشتماله على الغرر والقمار، وكون السقف المالي الذي تدفعه شركة التأمين محددًا غير مؤثر في الحكم، وكذا وجود الوسيط، وهو الجمعية المنظمة لذلك غير مؤثر في الحكم، ولا اشتراط عدد معين للمشتركين. والاستقطاع من الراتب لأجل ذلك حرام، وينصح بالتأمين التعاوني.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49839