هل يُعَدُّ ربا إذا طالب شريك بربحٍ على مالٍ كان قد دفعه مقدمًا لشراء سلعة لم تُشترَ، ثم اشترى الشريك الآخر سلعة أخرى بماله الخاص لاحقًا؟
ما دمت لم تضارب بمال هذا الرجل وأعلمته بذلك، فلا حق له في المطالبة بربح أو زيادة على الألف التي دفعها إليك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180597