العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ جمعية التسليف المجمد، والبالغ 3,500,0 دينار عراقي (ما يعادل 2777 دولار أمريكي)، والذي سيستلمه أخي لسداد جزء من الدين، وهل تزكى مرة واحدة أم عن كل حول منذ عام 2014 حتى الآن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على من ملك نقوداً تبلغ (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة) وحال عليها ، ويلزم تصفية عند حلول الحول.

من شارك في جمعية الموظفين ودفع أقساطاً ولم يستلم دوره، إذا بلغ القسط نصاباً بنفسه أو بمال آخر ومر عليه الحول، فتجب عليه زكاته؛ لأنه دين مرجو السداد. ولا يؤثر وجود دين عليه للآخرين، فالدين لا يخصم من الزكاة.

إذا تعذر على الموظفين سداد أقساط الجمعية، فلا زكاة على ما دفعته، لأنه دين على غير مليء، أما ما قبل هذا التوقف فتلزم فيه الزكاة إذا حال الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13065
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي