العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة المال على مبلغ تم جمعه من "جمعية" قبل حولان الحول بشهرين، وتبقى 7 أقساط لم تُدفع بعد؟ وهل تُعتبر الأقساط المتبقية بعد نهاية الحول ديونًا تُخصم من المبلغ الخاضع للزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زكاة مال جمعيات الموظفين لها حالتان:

1. الحالة الأولى: أن يكون للموظف المشترك مال من جنس مال الجمعية. في هذه الحالة، ما دفعه من أقساط يعتبر جزءًا من ماله، ويزكيه معه متى وجبت فيه الزكاة. فإن كان قد أخذ مال الجمعية، يسقط مقابل الأقساط المتبقية كدين، ويزكي الباقي. وإن لم يكن قد أخذها، يزكي الأقساط المدفوعة كدين على مُوسِر. الأقساط التي لم تُدفع لا تُحتسب.

2. الحالة الثانية: أن لا يكون للموظف مال من جنس مال الجمعية. في هذه الحالة، يبدأ حول مال الجمعية بالنسبة له حين بلوغ ما دفعه من أقساط نصابًا. إذا حال الحول: إن كان قد أخذ مال الجمعية، يسقط مقابل الأقساط المتبقية ويزكي الباقي إن بلغ نصابًا. وإن لم يكن قد أخذها، يزكي فقط الأقساط التي دفعها على أنها دين على مُوسِر إذا بلغت النصاب.

بناءً عليه، المال المذكور في السؤال لا تجب فيه الزكاة الآن إلا إذا ضُمَّ لمال آخر من جنسه، لأنه لم يحل عليه الحول وهو بالغ نصابًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي