العودة إلى البحث

هل يجب العدة على المرأة التي عُقِدَ عليها ثم طُلّقت قبل الدخول بها (أي: لم يدخل بها زوجها)؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على المطلقة العدة إذا حدث وطء، إجماعًا لقوله تعالى: (فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)، وإذا طُلِّقت قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها.

أما إذا خلا الزوج بزوجته ثم طلقها، فالجمهور يرون وجوب العدة عليها؛ لأن الخلوة تقوم مقام الدخول، واستدلوا بإجماع الصحابة على ذلك.

فإذا مكثت الزوجة مع زوجها مدة أسبوعين، فهذه خلوة موجبة للعدة عند الجمهور، ولكن إذا تركت العدة جهلاً منها فلا شيء عليها؛ لأن العدة تنتهي بانتهاء وقتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي