ما حكم بيع سلع مرتبطة بأعياد دينية غير إسلامية كـ"الكريسماس" و"الهالووين"، وبيع سلع أخرى مثل: الواقي الذكري، والسجائر، واليانصيب، وبعض أنواع العلاج التي تحتوي على الكحول، والحلوى التي قد تحوي أموراً محرمة، ومعجون الأسنان، علماً بأن الزبائن من غير المسلمين؟
لا يجوز للمسلم أن يشارك في أعياد الكفار أو الأعياد المبتدعة، ولا أن يبيع ما يعين على ذلك، وكذلك يحرم بيع الدخان واليانصيب وكل سلعة تشتمل على محرم. ويحرم بيع ما حرم تناوله واستعماله، مثل بيع صور ذوات الأرواح، والمتاجرة بالخمور والخنازير، ولو كان البيع لكافر، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. أما بيع الواقي الذكري فيجوز إلا إذا غلب على الظن استخدامه لغرض محرم، والعلاجات التي تحتوي على الكحول: يجوز بيعها إذا كانت نسبة الكحول قليلة لا تُسكِر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18329