ما حكم العمولة المكتسبة من بيع منتجات مخفضة بسبب أعياد غير المسلمين، مع العلم أن موقع البائع لا يروج لهذه الأعياد، وإنما يحيل المشترين إلى مواقع الشركات التي قد تقدم هذه العروض؟
إذا كان تعاملك مع الشركات الأجنبية في المباح، فلا حرج في الانتفاع بالتخفيضات والعمولات، حتى لو وافق عيدًا لهم، فالأصل هو إباحة الشراء، ووقوعه في وقت عيدهم لا يضر. الانتفاع بالتخفيض ليس فيه إعانة على معصية ما لم تحصل مشاركة في مظاهر احتفالهم. وقد نص بعض أهل العلم على جواز الشراء من أسواق المشركين التي يقيمونها في أعيادهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يبيع المسلم ما يعين على مشابهتهم في العيد، أما مبايعتهم ما يستعينون به على عيدهم، أو شهود أعيادهم للشراء فيها، فقد سئل الإمام أحمد عن أسواق الأعياد التي يرتادها المسلمون للشراء، فأجاز ذلك إذا لم يدخلوا كنائسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163935