هل يجوز للمسلمين الاتجار بـ "المياه المقدسة والتراب وزيت الزيتون والحجارة" التي يبيعونها للمسيحيين من موقع عماد المسيح، والتي تحمل رسوم الصليب والرسومات المسيحية، سواء كانت الرسوم والصلبان موجودة عليها أم لا؟
لا يجوز بيع الأشياء للنصارى، سواء كان بها رسوم صلبان أم لا، لما في ذلك من إعانة لهم على باطلهم وضلالهم، وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وعليه فإن بيع المسلمين لهم ما يستعينون به على أعيادهم محرم، وهو مبني على أن بيع الكفار عنبًا أو عصيرًا يتخذونه خمرًا لا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127671